عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

382

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 382 ] فيمن قال لجوار ( 1 ) له كلما وطئت واحدة منكن فواحدة حرة / من كتاب العتق لابن سحنون عن أبيه : ومن قال لأربع جوار له : كلما وطئت واحدة منكن فولحدة حرة , فوطى واحدة قال : هو مخير في الثلاث يعتق منهن من شاء , فإن لم يختر حتى وطى ثانية فالاثنتان اللتان ( 2 ) لم يطأ حرتان وهذا ( إذا ) ( 3 ) أراد بقوله : فواحدة حرة , يعنى ( ممن لم أطا ) ( 4 ) , فإن لم يرد هذا فلا يجوز له وطء واحدة من الأربع إذا لعلها حرة بموت الثلاث ولكن وطى ( واحدة قيل له اختر واحدة للعتق الموطأة أو غيرها فإن لم يففعل حتى وطى ) ( 5 ) ثانية قيل له ( 6 ) اختر اثنتين للعتق . فإن ثالثة قيل له : اختر فأعتقهن . فإن وطى الأربعة عتقن كلهن عليه . تم ( كتاب العتق الثاني ) ( 7 ) بحمد الله وعونه . . .

--> ( 1 ) كتبت في الأصل وفى بعض النسخ ( الجواري ) بالمنع من الصرف باعتبار كون الصيغة من منتهى الجموع ولكن الأغلب أن المنقوض إذا كن منونا تحذف ياؤه في الرفع والجر مطلقا لا فرق بين صيغة منتهى الجموع وغيرها ( انظر النحو الوافي لعباس حسن , 4 : 161 ) . ( 2 ) في الأصل : ( فالإثنين اللتين ) بالياء لا بالألف وذلك خطأ واضح . ( 3 ) لفظة ( إذا ) ساقطة من الأصل مثبته من النسخ الأخرى ( 4 ) في الأصل : ( فمن لم أطا ) وفى ص وت : ( كمن لم يطأ ) ولعل الصواب ما ارتأناه لارتباطة بالقصد ولانسجامه مع الحكم الذي قرره من بعد . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ت . ( 6 ) في الأصل : ( قلت له ) وأثبتنا ما في النسخ وهو منسجم مع سياق الكلام . ( 7 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ت وص أما فإنها لم تشر إلى أن كتاب العتق الثاني قد انتهى .